responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 339

أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه باجارة وكان موقوفاً على المال، وأمّا إعطاؤهم للتوسعة زائداً على الامور اللازمة فالأظهر جوازه في الحدود المسموح بها بالنسبة إلى غير من تجب نفقته.

مسألة 1146: يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم يكن قادراً على الانفاق، أو لم يكن باذلًا، بل وكذا إذا كان باذلًا إذا كان ما يبذله لا يحقق الغنى المانع عن أخذ الزكاة أو كان باذلًا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً إذا كانت النفقة المستحقة وافية لها بالحد الأدنى من الغنى.

مسألة 1147: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط ونحوه، أمّا إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، والأظهر الجواز.

مسألة 1148: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، ولو كان للانفاق عليها.

مسألة 1149: إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبي.

مسألة 1150: يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان عاجزاً عن الانفاق عليه، وإن كان الأحوط- استحباباً- الترك.

الرابع- أن لا يكون هاشمياً:

إذا كانت الزكاة من غير هاشمي، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست