وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني
أسوأ حالًا من الأوّل، والغني بخلافهما، فإنّه من يملك قوت سنته فعلًا- سواء كانت
على شكل نقود أو أجناس أو أملاك أو خدمات وأعمال- ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم
ربحه بمؤنته ومؤنة عياله، أو قوة: بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار
المؤنة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلًا، فالظاهر عدم جواز أخذه. نعم،
إذا خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ.
مسألة 1134: إذا كان له رأس مال لا يكفي
ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة تكفي قيمة آلاتها
لمؤنته، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم قيمتها بمؤنته، ولكن لا يكفيه
الحاصل منها فإنّ له ابقاؤها وأخذ المؤنة من الزكاة.