responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 325

وجبت فيها الزكاة. نعم، إذا كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال، والأظهر عدم الصدق، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه كانت معلوفة، ولم تجب الزكاة فيها.

الشرط الثالث- أن لا تكون عوامل:

على المشهور والأحوط عدم اعتبار هذا الشرط، فتجب الزكاة في الإبل والبقر وإن استعملت في السقي والحرث أو الحمل أو غير ذلك.

الشرط الرابع- أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط:

ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والأقوى استقرار الوجوب بذلك، فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.

مسألة 1107: إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها، أو بغير جنسها ولو كان زكوياً. نعم، إذا بدلها بجنسها بقصد الفرار أو أخرجها بهبة ونحوها مع شرط الإرجاع بقصد الفرار عن الزكاة فالأحوط ثبوت الزكاة فيها.

مسألة 1108: إذا حصل لمالك النصاب- في أثناء الحول- ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو نحوهما، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شي‌ء عليه، إلّاما وجب في الأوّل، وهو شاة في الفرض، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلّاً، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمساً اخرى، كان لكلّ منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، إلّاإذا كان النصاب الأوّل معفواً عنه ضمن النصاب الثاني فإنّه يجب فرضه لعام واحد ويسقط بعد ذلك، وإذا كان مكملًا للنصاب اللاحق سواء كان نصاباً مستقلّاً أيضاً كما إذا كان عنده عشرون‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست