responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 311

فصل‌

الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه- قبل الشروع- فضلًا عمّا بعده، وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأوّل أحوط استحباباً.

نعم، يجب بعد مضي يومين منه فيتعيّن اليوم الثالث، إلّاإذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه- حينئذٍ- إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.

مسألة 1074: الظاهر أنّه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض.

مسألة 1075: إذا شرط الرجوع حال النية، ثمّ بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.

مسألة 1076: إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر.

مسألة 1077: إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي البطلان تأمل.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست