responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 31

مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، والأحوط عدم النظر إليها في المرآة، ولا في الماء الصافي.

مسألة 57: لا يجوز التخلي في ملك غيره إلّابإذنه ولو بالفحوى.

مسألة 58: لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة به أو جرت العادة وسيرة المتدينين بذلك بحيث يطمئن بعموم الوقف كفى، وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.

الفصل الثّاني: كيفية غسل موضع البول‌

يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً، وفي الغسل بغير القليل يجزى‌ء مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزى‌ء غير الماء.

وأمّا موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.

مسألة 59: الأحوط- وجوباً- اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل.

مسألة 60: الأحوط أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة، ولا تكون فيها رطوبة مسرية.

مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأمّا العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما، والأظهر طهارة المحل به.

مسألة 62: يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست