السابع: سبق المني بالملاعبة ونحوها، إذا لم يكن قاصداً، ولا من عادته،
فإنّه يجب فيه القضاء دون الكفارة، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالًا معتداً به،
وأمّا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب
القضاء أيضاً.
الثامن: الافطار عن اكراه فإنّه يوجب البطلان
والقضاء دون الكفارة وكذلك كل افطار عمدي مع الاعتقاد جهلًا بجوازه فإنّه يوجب
القضاء على الأحوط دون الكفارة.
الفصل الرّابع: شرائط صحة الصوم
وهي امور:
منها: الإيمان، والعقل، والخلوّ من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من غير
المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم
يجب عليه الامساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء.
نعم، إذا استبصر المخالف أثناء النهار- ولو بعد الزوال- أتمّ صومه
وأجزأه، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس- قبل الغروب- بطل
الصوم.
ومنها: عدم الاصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.
ومنها: أن لا يكون مسافراً يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في
الصوم الواجب، إلّافي ثلاثة مواضع: