المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق
بين العالم بالحكم والجاهل به، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر.
بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنّه حلال
وليس بمفطر.
نعم، إذا وقعت على غير وجه العمد كما إذا اعتقد أنّ المائع الخارجي
مضاف فارتمس فيه فتبيّن أنّه ماء، أو أخبر عن اللَّه ما يعتقد أنّه صدق فتبيّن
كذبه لم يبطل صومه.
وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر، أو دخل في
جوفه شيء قهراً بدون اختياره.
مسألة 1005: إذا أفطر مكرهاً بطل صومه،
وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية،
أم كانت في أداء الصوم، كالافطار قبل الغروب، والارتماس في نهار الصوم، فإنّه يجب
الافطار- حينئذٍ- ولكن يجب القضاء.
مسألة 1006: إذا غلب على الصائم العطش،
وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك
صومه، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر، وأمّا
في غيره من الواجب الموسّع أو المعيّن فلا يجب.