responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 237

مسألة 806: إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل، أمّا الصف الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخرة، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب لاتصالهم بمن هو يصلي في الباب، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في الصحة على من هو بحيال الباب دون من على يمينه ويساره من أهل صفّه.

الفصل الثّالث: شرائط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد، امور:

الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلًا، فلا تصح إمامة المرأة إلّاللمرأة، وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال، ولكن لا يبعد الصحة.

الثاني: العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولابد من إحرازها بحسن الظاهر أو بغيره مما يثبت به سائر الموضوعات ويدخل فيه الوثوق الحاصل من أيّ سبب كان. نعم، لا بأس بالاقتداء بمجهول الحال- في نفسه- إذا احتمل تحقق الشرائط فيه ولكن لا يجتزى بها.

الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة، إذا كان الائتمام في الاوليين وكان المأموم صحيح القراءة، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً. نعم، لا بأس بالاقتداء بعد دخول الإمام في الركوع من الركعة الثانية.

الرابع: أن لا يكون ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.

مسألة 807: لا بأس في أن يأتم الأفصح بالفصيح، والفصيح بغيره، إذا كان يؤدي القدر الواجب.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست