الأوّل: ماء مطلق، وهو ما يصحّ إطلاق الماء عليه
بلا عناية، كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك، فإنّه
يصحّ أن يقال له ماء، وإضافته إلى البحر مثلًا للتعيين، لا لتصحيح الإطلاق.
الثاني: ماء مضاف، وهو ما لا يصحّ إطلاق الماء
عليه بلا عناية، كماء الرمان، وماء الورد، فإنّه لا يقال له ماء إلّامجازاً؛ ولذا
يصحّ سلب الماء عنه.
الفصل الثّاني
الماء المطلق إمّا لا مادة له، أو له مادة:
والأوّل: إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير
يبلغ مقداره الكر، والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس المائع لا الجامد على
الأقوى، إلّاإذا كان