responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 217

المبحث الثالث‌

صلاة الآيات ركعتان، في كل واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كل واحد منها، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس، ويتشهد بعدهما ثمّ يسلّم، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنية كما في سائر الصلوات، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس، ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلًا، ثمّ يتشهد ويسلّم.

مسألة 708: يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة، آية كان أو أقل من آية أو أكثر غير البسملة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلًا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع، ثمّ يركع وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتمّ سورة، ثمّ يسجد السجدتين، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاولى، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزّعة على الركوعات الخمسة، ويجوز أن يأتي بالركعة الاولى على النحو الأوّل، وبالثانية على النحو الثاني، ويجوز العكس، كما أنّه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع، والأحوط وجوباً له اتمام السورة في القيام الخامس والعاشر، فلا يركع فيهما عن بعض سورة.

مسألة 709: حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلّاأن يرجع إلى الشك‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست