وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر، والدعاء، ومنه أن يكبّر
ثلاثاً بعد التسليم، رافعاً يديه على نحو ما سبق، ومنه- وهو أفضله- تسبيح الزهراء
عليها السلام وهو التكبير أربعاً وثلاثين، ثمّ الحمد ثلاثاً وثلاثين، ثمّ التسبيح
ثلاثاً وثلاثين، ومنه قراءة الحمد، وآية الكرسي، وآية شهد اللَّه، وآية الملك،
ومنه غير ذلك مما هو كثير مذكور في الكتب المعدة له.
الفصل الثّالث عشر: في صلاة الجمعة، وفي فروعها
الأوّل: صلاة الجمعة ركعتان، كصلاة الصبح،
وتمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الاولى منهما يقوم الإمام ويحمد اللَّه ويثني عليه
ويوصي بتقوى اللَّه ويقرأ سورة من الكتاب العزيز ثمّ يجلس قليلًا، وفي الثانية
يقوم ويحمد اللَّه ويثني عليه ويصلّي على محمّد صلى الله عليه و آله و سلم وعلى
أئمّة المسلمين عليهم السلام ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، والأحوط استحباباً تكرار
الوصية بالتقوى وقراءة سورة خفيفة.
الثاني: يعتبر في القدر الواجب من الخطبة:
العربية، ولا تعتبر في الزائد عليه، وإذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية
فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية ولغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى
اللَّه.
الثالث: صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة
تخييراً، بمعنى: أنّ المكلّف مخيّر يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت
شرائطها الآتية وبين الإتيان بصلاة