responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 199

الفصل السّابع: في التشهّد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وفي الثلاثية، والرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وهو واجب غير ركن، فإذا تركه- عمداً- بطلت الصلاة، وإذا تركه- سهواً- أتى به ما لم يركع، وإلّا قضاه بعد الصلاة على الأحوط، وكيفيته على الأحوط (أشهد أن لا إله إلّااللَّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد)، ويجب فيه الجلوس والطمأنينة، وأن يكون على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته وكلماته، والعاجز عن التعليم إذا لم يجد من يلقنه يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل أن يقول: (أشهد أن لا إله إلّااللَّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه) وإن عجز فالأحوط وجوباً أن يأتي بترجمته، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.

مسألة 660: يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركاً كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع في الذكر: (الحمد للَّه) أو يقول: (بسم اللَّه وباللَّه، والحمد للَّه، وخير الأسماء للَّه)، أو (الأسماء الحسنى كلّها للَّه)، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، وأن يكون نظره إلى حجره، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم: (وتقبل شفاعته وارفع درجته) في التشهد الأوّل، وأن يقول: (سبحان اللَّه) سبعاً بعد التشهد الأوّل، ثمّ يقوم وأن يقول حال النهوض عنه: (بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد) وأن تضمّ المرأة فخذيها إلى نفسها، وترفع ركبتيها عن الأرض.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست