responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 192

من الأرض أو نحوه، ثمّ نوى الركوع لا يجزى‌ء، بل لابد من القيام، ثمّ الركوع عنه.

مسألة 645: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به جاز له أن ينحني أزيد بحيث يصل إلى آخر الحدّ، وكذا العكس ما دام لم يخرج عن حدّ الركوع.

الفصل السّادس: في السجود

والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً، وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً، ولا تبطل بزيادة واحدة ولا بنقصها سهواً، والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات، وهي امور:

الأوّل: السجود على ستة أعضاء: الكفّين، والركبتين، وإبهامي الرجلين، ويجب في الكفّين الباطن، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثمّ إلى الأقرب فالأقرب على الأحوط، ولا يجزى‌ء السجود على رؤوس الأصابع، وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي المسمّى. ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقاً، فيجوز السجود على السبحة غير المصبوغة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود، مع كون أجزائها غير متباعدة، ويجزى‌ء في الركبتين أيضاً المسمّى، وفي الإبهامين وضع ظاهرهما، أو باطنهما، وإن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست