responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 180

- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، وركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت.

وأمّا مع سعته فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، وإن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته، وإن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياماً ركنياً- وهو القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع- أعاد صلاته، وإلّا لم تجب الإعادة.

مسألة 595: إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، إلّاإذا كان القيام في الجزء اللاحق ركناً فالأظهر وجوب تقديم القيام الركني.

مسألة 596: يستحب في القيام إسدال المنكبين، وإرسال اليدين، ووضع الكفّين على الفخذين، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، وضمّ أصابع الكفين، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلًا بهما، ويباعد بينهما بثلاث أصابع منفرجات، أو أزيد إلى شبر، وأن يسوي بينهما في الاعتماد، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل.

الفصل الرّابع: في القراءة

يعتبر في الركعة الاولى والثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة غيرها- على الأحوط- بعدها، وإذا قدّمها عليها- عمداً- بقصد الجزئية استأنف الصلاة، وإذا قدّمها

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست