responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 169

الفصل الثّالث: يشترط فيهما امور

الأوّل: النية ابتداءً واستدامةً، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.

الثاني والثالث: العقل والإيمان، ويجزي أذان المميّز وإقامته.

الرابع: الذكورة للذكور، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً. نعم، يجتزئ بهما لهن، فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت كفى.

الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلّاأن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.

السادس: الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما، وبينهما وبين الصلاة، فإذا أخلّ بها أعاد.

السابع: العربية وترك اللحن.

الثامن: دخول الوقت، فلا يصلحان قبله. نعم، يجوز الأذان قبل الفجر للإعلام، ولا يجزي عن أذان الفجر.

الفصل الرّابع: مستحبّات الأذان‌

يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، والقيام والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلّافيما يتعلّق بالصلاة، ويستحب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست