responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 157

كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناً فلا بأس، ويجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة، والدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلقاً برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً.

مسألة 527: إذا صلّى في الذهب ناسياً، أو جاهلًا صحّت صلاته، إلّاإذا كان جاهلًا بالحكم بنحو التردد بدون عذر- أي عن تقصير-.

مسألة 528: لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً، وفاعل ذلك آثم، والظاهر عدم حرمة التزيّن بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدم الأسنان من الذهب، وأمّا شد الأسنان به، أو جعل الأسنان الداخلية منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص- للرجال- ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم، لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها، وكذا افتراشه والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعدّ لبساً له، ولا بأس بكف الثوب به، والأحوط استحباباً أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف (والقياطين) وإن تعددت وكثرت، وأمّا ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالأحوط وجوباً تركه.

مسألة 529: لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف.

مسألة 530: لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن، أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست