responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 133

الفصل الرّابع: في المطهرات، وهي امور

الأوّل: الماء، وهو مطهّر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل النجس، بل يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه.

نعم، لا يطهر الماء المضاف في حال كونه مضافاً، وكذا غيره من المائعات.

مسألة 452: لا يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة، وإنّما يلزم الفرك والدلك حين الغسل إذا كان قد نفذت فيه النجاسة كالبول الملاقي مع الفراش فلابد من عصره، أو غمزه بكفه أو رجله. نعم، إذا كان الغسالة نجسة كما إذا كانت ملاقية مع عين النجاسة فالأحوط وجوباً اعتبار انفصاله، وإن كان مثل الطين والخزف والخشب ونحوهما مما تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره باجراء الماء عليه، وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس فيغلب على المحل، ويزول بذلك الاستقذار العرفي لاستهلاك الأجزاء المائية النجسة الداخلة فيه، إذا لم يكن قد جفف وإن كان التجفيف أسهل في حصول ذلك، وإذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنّه لا ينجس بها.

مسألة 453: الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه بعد الفرك والغمز.

مسألة 454: العجين النجس يطهر إن خبز وجفف ووضع في الكثير على نحو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست