الأكل والشرب مطلقاً ولو كانا قليلين أو غير معتادين[1]
ومنه إيصال الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق، وأما إذا وصل الغذاء إلى غير
المعدة من الجوف ففيه إشكال.
س 56: الخلط النازل من الرأس أو الخارج من الصدر عند وصوله إلى فضاء
الفم لا يجوز للصائم بلعه على الأحوط وجوباً ولكن في فرض عدم العلم والشك بوصوله
إلى فضاء الفم هل يجوز بلعه؟ وهل الحكم ينطبق كما لو كان الشخص كثيراً ما يخرج مثل
هذه الأخلاط ويشكّل بصقها إحراجاً شديداً وسط الناس المخالطين، فهل يجوز له بلعها
في حال عدم علمه وشكّه بوصولها إلى فضاء الفم وهل هناك تمييز في حال شكّه في
احتواء هذه الأخلاط على الدم؟