responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 189

أيضاً؛ لأنّه يعطى المال في سبيل اللَّه عن المكلف، فالانتساب الوضعي لابد وأن يكون لوجه اللَّه لا الدفع الخارجي.

وهذا بخلاف الأمر بالفعل العبادي غير المالي كالصوم والصلاة الظاهر في لزوم مباشرة الفعل الخارجي، ولا أقل من الإجمال وعدم الظهور في المقام في اشتراط المباشرة أو التسبيب بأكثر من هذا المقدار بحيث يمكن الرجوع إلى الأصل العملي المؤمّن، حيث يشك في كون التكليف أكثر من ذلك.

والحاصل: عبادية الصدقة لا تتوقّف على قصد الأمر، بل تتوقف على أن يكون ما يعطى أو يملّك في جهة معنوية وسبيل الهي، فإنّه لا دليل على عبادية الزكاة غير الإجماع، وما دلّ على أنّ الصدقة تكون في سبيل اللَّه وهي لا تقتضي أكثر من أن يكون دفعه وتمليكه في سبيل اللَّه، فيكفي دفع المال في جهة الزكاة وسبيل اللَّه عن المالك، وهذا يحصل بفعل المتبرع بحسب الفرض؛ لأنّه يعطي المال في هذا السبيل، كما ينتسب هذا العطاء، أي الصدقة الواقعة خارجاً إلى من عليه الزكاة والذي هو ظاهر توجيه خطاب الأمر إلى المكلّفين فإنّه يكفي فيه في باب العطاءات المالية عرفاً الانتساب الوضعي بالاعطاء من قبله وجهته- كما تشهد على ذلك الروايات المتقدمة أيضاً حيث عبّر فيها بوقوع الصدقة للوالدين- فيكون الواجب المالي العبادي وقوع الصدقة عنه ولو كان بفعل المتبرع ابتداءً.

فإنّ هذا هو المستظهر عرفاً في العطاءات المالية وليس في أدلّة الزكاة ما يقتضي أكثر من ذلك، ومعنى ايجاب الصدقة على المكلف وقوعها من قبله خارجاً، فتكون ذمته مشغولة بذلك، وهو الجامع بين دفعه أو دفع غيره‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست