responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 178

وهذا أيضاً معيار مهم لابد من الأخذ به؛ لأنّ هذه الرواية حاكمة ومفسّرة وشارحة للمقصود من عدم الزكاة في الدين المذكور بأنّه الدين الذي لا يكون شبه العين باليد وأنّ الدين المتقلب به في التجارة يوماً بيوم المضمون حصوله شبه العين في اليد، فتجب فيه الزكاة.

إلّاأنّ المظنون بقرينة ذكر المتاع مع الدين وفي التجارة أنّ النظر في هذه الرواية إلى زكاة مال التجارة، وأنّ المراد من كون مال التجارة عنده حولًا أيضاً ما يعمّ هذه الحالة.

ويمكن أن نرجع التفصيلات الثلاثة إلى تفصيلين رئيسين- أي ملاكين ونكتتين- للتفصيل في باب زكاة الدين.

1- نكتة الفرار بالدين أو بتأخيره عن الزكاة فإنّه يوجب تعلّق الزكاة بالمال وإن صار ديناً إذا تمت فيه سائر الشروط.

2- نكتة كون الدين شبه العين باليد متى ما شاء صاحبه أخذه، كما في الودائع المصرفية الجارية اليوم، وما يدعه ويؤخره صاحب الدين متعمداً بيد المدين متى شاء يمكنه أن يأخذه فإنّه في مثل هذه الموارد عنوان: (حتى يقع في يدك) الوارد في روايات نفي الزكاة عن الدين صادق عرفاً، فليس مفاد الطائفة الثالثة من الروايات الدالّة على التفصيل المذكور تفصيلًا تعبدياً، بل هو مقتضى الفهم العرفي أيضاً، وهذا لا ينفيه مثل رواية علي بن جعفر كما أشرنا آنفاً.

بل لا يمكن رفع اليد عن تلك الروايات الواضحة سنداً ودلالة، والمعمول بها عند قدماء فقهائنا والمسطورة في كتبهم بمثل رواية شاذة في‌

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست