أصل الحرب بأمر الإمام، أو كونها حربا
دفاعية، أو كون الشخص مأذونا من قبل الإمام، أو مشروعا له الاشتراك في لوائهم
لنكتة خاصة، و الرواية ليست في مقام البيان من هذه الناحية ليتمسك بإطلاقها، فلعل
مورد السؤال كان الحرب مشروعا فيه و لو للشخص المشترك باحدى هذه الجهات.
الثالثة- ما في تفسير العسكري عن آبائه عن امير المؤمنين (ع) (انه
قال لرسول اللّه (ص) قد علمت يا رسول اللّه انه سيكون بعدك ملك عضوض و جبر فيستولى
على خمسي من السبي و الغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لانّ نصيبي فيه. فقد وهبت
نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ...)[1].
و هي تدل على نفي التفصيل، اذ لو كانت الغنيمة المستولى عليها من قبل
الحكام الجائرين الغاصبين كلها للامام كان ينبغي تحليل جميعها للشيعة و لم يجد
تحليل خمسها.
و فيه: انّ هذه الرواية و ما يضاهيها ناظرة الى الحرمة الحاصلة في
أموال الناس من ناحية عدم استحقاق الولاة الجالسين في مجلس الأئمة زورا و جبرا
للخمس، حيث انهم يأخذون الخمس من الغنائم بدلا عن أئمة الحق، و هذا لا يلازم كون
تلك الحروب التي أخذت الغنائم فيها من الكفار كلها غير مشروعة فلعل بعضها مشروع و
لو من باب كونه حربا دفاعية أو بموافقة الامام أو لمصلحة الاسلام كما وقع في بعض
الفتوحات الاسلامية الأولى هذا مضافا الى ضعف سند الرواية.
و هكذا يكون أصل التفصيل المشهور و المتسالم عليه بين فقهائنا تاما،
و هذا هو البحث الأول.
[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص
385، باب 4 من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام، حديث 20.