responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 430

على القبض فاسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر [1].

الروايات. نعم لو اسلم بعد استثمار الارض و حصول الناتج لزم دفع خمس الحاصل في زمان كفره، لانه كان ارض جزية كما هو حال سائر اراضي الجزية بعد اسلام اهلها.

[1] لانّ المفروض توقف الملك على القبض، فلم يتحقق ملك الذمي الذي هو موضوع هذا الخمس، نعم لو اشتري للذمي فضولة فاسلم ثم اجاز امكن القول بثبوت الخمس عليه، بناء على ما سيأتي من عدم سقوط هذا الخمس باسلام الذمي بعد الملك، لانّ الاجازة كاشفة، فيصدق تحقق الشراء قبل الاسلام.

الا ان الصحيح: التفصيل هنا بين القول بالكشف الحقيقي فيكون الخمس ثابتا و الكشف الحكمي فلا يكون ثابتا، اذ على الاول يتحقق تملك الذمي للارض الذي هو موضوع هذا الحكم بحسب الفرض، حيث ينكشف بالاجازة تحقق الملك له من اوّل الامر حقيقة، و كون الشراء متأخرا زمانا و بعد اسلامه لا يضر بذلك بعد فرض انّ الموضوع للخمس نتيجة الشراء و هو الملك كما تقدم في اصل المسألة. فما عن بعض اساتذتنا العظام (دام ظله)[1] من القول بعدم الخمس حتى على القول بالكشف لعدم صدق الشراء الا بعد الاسلام غير تام، لانّ المفروض ان ما هو موضوع هذا الخمس ليس عقد الشراء في حال الكفر بل نتيجته و هو الملك، و المفروض حصوله للذمي من اوّل الامر.

و على الثاني، اعني القول بالكشف الحكمي فضلا عن النقل لا يتحقق موضوع الحكم بالخمس، اذ غاية ما يثبت بذلك ترتيب آثار الملك السابق من الآن و اسناده الى المجيز، و المفروض انه مسلم لا ذمي.

لا يقال: من جملة آثار الملك السابق ثبوت الخمس، فيترتب حكما لا محالة.


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 189.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست