[مسألة 42]: اذا اشترى الذمي الأرض من
المسلم، و شرط عليه عدم الخمس لم يصح.
و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم لو شرط على البائع
المسلم ان يعطي مقداره عنه، فالظاهر جوازه [1].
لا بدّ و ان يؤخذ منه في حال كفره، و مثله لا يكون مشمولا لاخبار
التحليل، لظهورها في الخمس الذي لا يدفع من جهة عدم الاعتقاد به، و هذا لا يشمل ما
جعل على الذمي لكونه ذميا، فانه يؤخذ منه على كل حال و لا دخل لاعتقاده بوجوبه في
اخذه منه.
لا يقال: بناء على استفادة عموم التعليل مما في ذيل بعض اخبار
التحليل (ما انصفناكم لو كلفناكم ...) يشمل التحليل لكل خمس بل كل حق لهم لا يدفعه
من عليه الحق، و لو كان من غير ناحية الاختلاف في المذهب[1].
فانه يقال: هذا قد يصح لو قلنا بأن هذا الخمس كالخمس في سائر الأصناف
من حيث المصرف و أما اذا قلنا بأنه جعل آخر غير خمس الفوائد و الغنائم و ان كان
متعلقا بالارض فضلا عما اذا قلنا بكونه جزية على محصول الارض فلا يمكن استفادة
حليته على الشيعي من اخبار التحليل كما هو الحال في سائر الواجبات و الضرائب
المالية.
ثم انّ اصل هذه المسألة مبنية على فرض تعلق الخمس برقبة الارض، و اما
بناء على إرادة خمس المحصول بعنوان الجزية فهو فرع استثمار الذمي للارض و بقائها
بيده الى حين الزرع و المحصول كما هو واضح.
[1] لانّ الشرط في الموردين الاولين مخالف للشرع و محرم للحلال،
بخلاف المورد الاخير فانه شرط الفعل و الاداء عن الغير و لا محذور فيه، و لكنه لا
يسقط عن الذمي بنفس هذا الشرط، فيجوز لولي الخمس ان يأخذه منه، كما انه اذا لم