و منه يظهر انه لا يصح الإشكال عليه تارة: بانّ الفقير ليس مالكا
للمال حتى على القول بوجوب التصدق بمجهول المالك، و انما يملك بالقبض، و لهذا حكم
السيد الماتن (قدّس سرّه) بضمان المال لصاحبه لو ظهر بعد التصدق و طالب بماله.
و اخرى: بانه خلاف اطلاق الروايات، كيف و الغالب في الاختلاط كونه
بعد التمييز و العلم بالمالك حدوثا قبل الاختلاط.
اما الاول- فلأنّ المراد من المالك الاعم من المالك الاصلي أو الطولي
أو الجهة التي يعود عليها هذا المال شرعا و لو لم يكون بعنوان الملك بل بعنوان
المصرف، هذا مضافا الى انه لو قلنا بانّ مجهول المالك يكون مالكه الامام- كما تقدم
استظهاره من بعض الروايات- كان معلوم المالك حقيقة و هو الامام، و ان قلنا بوجوب
التصدق على الفقراء بلا استئذان من الامام كان مالكه جهة الصدقة أو الفقراء أيضا،
و هو لا ينافي تملك الفقير الشخصي المتصدق عليه في طول القبض، فيكون المقصود بملك
الفقير ملك جهة الفقير الثابتة في مجهول المالك قبل التصدق بالمال و هي معلومة
أيضا، و ليس البحث مخصوصا بالمالك الشخصي الحقيقي اذ لا فرق في هذا البحث بين كون
المالك المحترم شخصية حقيقية أو معنوية قانونية كما لا يخفى.
و اما الثاني- فلأنّ المقصود انّ المال لا بدّ و ان لا يكون معلوم
المالك لو لا التخميس الناشئ من التحفظ لا ان لا يكون معلوم المالك قبل التخميس أو
التخليط، و لا إشكال انّ موضوع التخميس ذلك، لانّ روايات الباب تريد تعيين الجهة
المالكة الراجع إليها المال في جهة الخمس و صاحبه، فلا بد و ان يفترض اخذ مقيد لبي
في موضوع الروايات، و هو عدم تعين المالك بقطع النظر عن جعل الخمس، و هو المراد
باخذ قيد الجهل بالمالك في موضوع الخمس مضافا الى الجهل بمقداره، و هذا هو البيان
الفني الذي ينبغي ان يرجع إليه