responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 371

المختلط بالحلال الخارج عن موضوع الروايات.

و منه يظهر انه لا يصح الإشكال عليه تارة: بانّ الفقير ليس مالكا للمال حتى على القول بوجوب التصدق بمجهول المالك، و انما يملك بالقبض، و لهذا حكم السيد الماتن (قدّس سرّه) بضمان المال لصاحبه لو ظهر بعد التصدق و طالب بماله.

و اخرى: بانه خلاف اطلاق الروايات، كيف و الغالب في الاختلاط كونه بعد التمييز و العلم بالمالك حدوثا قبل الاختلاط.

اما الاول- فلأنّ المراد من المالك الاعم من المالك الاصلي أو الطولي أو الجهة التي يعود عليها هذا المال شرعا و لو لم يكون بعنوان الملك بل بعنوان المصرف، هذا مضافا الى انه لو قلنا بانّ مجهول المالك يكون مالكه الامام- كما تقدم استظهاره من بعض الروايات- كان معلوم المالك حقيقة و هو الامام، و ان قلنا بوجوب التصدق على الفقراء بلا استئذان من الامام كان مالكه جهة الصدقة أو الفقراء أيضا، و هو لا ينافي تملك الفقير الشخصي المتصدق عليه في طول القبض، فيكون المقصود بملك الفقير ملك جهة الفقير الثابتة في مجهول المالك قبل التصدق بالمال و هي معلومة أيضا، و ليس البحث مخصوصا بالمالك الشخصي الحقيقي اذ لا فرق في هذا البحث بين كون المالك المحترم شخصية حقيقية أو معنوية قانونية كما لا يخفى.

و اما الثاني- فلأنّ المقصود انّ المال لا بدّ و ان لا يكون معلوم المالك لو لا التخميس الناشئ من التحفظ لا ان لا يكون معلوم المالك قبل التخميس أو التخليط، و لا إشكال انّ موضوع التخميس ذلك، لانّ روايات الباب تريد تعيين الجهة المالكة الراجع إليها المال في جهة الخمس و صاحبه، فلا بد و ان يفترض اخذ مقيد لبي في موضوع الروايات، و هو عدم تعين المالك بقطع النظر عن جعل الخمس، و هو المراد باخذ قيد الجهل بالمالك في موضوع الخمس مضافا الى الجهل بمقداره، و هذا هو البيان الفني الذي ينبغي ان يرجع إليه‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست