responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 197

يقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في ايديهم)[1] و بناء عليه لا يبقى فرق بين الشيعي و غيره في الحكم التكليفي و الوضعي معافي زمن قيام حكومة اسلامية عادلة من حيث توقف الانتفاع بالانفال فيها الى الاذن من الحاكم الشرعي.

ثم انّ بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) حاول الاستناد في اثبات سببية الحيازة و استخراج المعدن لملك ما يستخرجه و يحوزه الى احد دليلين:

الاول- المدلول الالتزامي لنفس روايات الخمس في المعدن المستخرج على المستخرج، بالتقريب المتقدم شرحه، حيث انه لا خمس الّا في طول الملك.

الثاني- عموم بعض الروايات الدالة على انّ من استولى على شي‌ء فهو له، المتمثل في معتبرة السكوني عن ابي عبد اللّه (ع) (انّ امير المؤمنين «ع» قال في رجل ابصر طيرا، فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل فاخذه، فقال:

امير المؤمنين «ع» للعين ما رأت و لليد ما اخذت)[2]. المؤيد بالنبوي المرسل (من سبق الى ما لم يسبق إليه احد فهو احق به)[3].

و كلا الدليلين لا يمكن الاستدلال بهما على انّ الاستخراج مملك للمعدن المستخرج مطلقا، بحيث يشكل قاعدة عامة يرجع إليها في كل مورد.

اما الاول- فواضح على ضوء ما تقدم من انّ مثل هذه الدلالة الالتزامية قائمة على اساس دلالة الاقتضاء و صون الخطاب عن اللغوية، و هو لا يقتضي اكثر من ثبوت الموجبة الجزئية لا الكلية، فلو شك في التملك في مورد لاحتمال اخذ خصوصية و قيد في كمية المستخرج أو كيفيته أو اشتراط اذن الامام فيه أو كون المستخرج مسلما أو غير ذلك من القيود، فلا يمكن نفيها بمثل هذه الدلالة،


[1]- وسائل الشيعة، ج 17، باب 3 من أبواب احياء الموات، حديث 2.

[2]- وسائل الشيعة، ج 17، باب 15 من أبواب اللقطة، الحديث 2.

[3]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 61.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست