responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 142

امّا الاخيرة: فلوضوح عدم كون الصحيحة في مقام تمثيل الخمس بالزكاة، بل المقصود مجرد تحديد مقدار النصاب في خمس المعدن بمقدار النصاب في باب زكاة النقدين أي بيان مقدار النصاب فقط، كما يشهد به عطف عشرين دينارا عليه.

و امّا الدعوى الاولى فيردها: أولا- انّ الصحيحة ليست في مقام البيان الّا من ناحية الكمية و قلة المعدن أو كثرته، لا من سائر الجهات لينعقد اطلاق فيها من هذه الجهة.

و ثانيا- ظاهر الصحيحة اعتبار بلوغ ما هو موضوع الخمس للنصاب و هو المعدن المملوك و الفائدة الشخصية حيث انّ الخمس في طول الملك الشخصي و بملاك الاغتنام كما تقدم، و هذا واضح جدا، فانّ العرف لا يحتمل ان يكون لخصوصية الاخراج المشترك دخل في هذا الحكم، و انّ كل واحد منهم اذا كان قد اخرج حصته مستقلا و منفصلا عن الآخر لم يكن عليه خمس بخلاف ما اذا اخرجها مشتركا، نعم لو جعلنا موضوع الخمس ذات المعدن المستخرج لا الفائدة المعدنية أي المعدن بقطع النظر عن تملكه صح ما ذكر، و لكنه خلاف ما تقدم من انّ الخمس يتعلق في طول الملكية و الاغتنام.

و منه يظهر: ان ما افاده بعض الاعلام في وجه الخمس بانّ ظاهر الصحيحة كون العبرة بالاخراج لا بالمخرج و انّ المدار ببلوغ ما اخرجه المعدن حد النصاب سواء كان المخرج واحدا أم متعددا غير تام، فانه حتى اذا اعتبرنا وحدة الاخراج لا بدّ من اعتبار الملك الشخصي و الاغتنام في تعلق الخمس، بل يكون اعتبار الاخراج لكونه منشأ للحيازة و الملك عرفا، فلا ربط لهذه المسألة بالمسألة السابقة فتامل جيدا.

فالحق في هذه المسألة مع المشهور أيضا، من اعتبار بلوغ ما يستفيده كل واحد منهم من المعدن للنصاب في تعلق الخمس كما هو الحال في باب الزكاة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست