في الدليل على القاعدة، و البحث فيها نورده في جهتين:
الاولى: في الروايات التي يمكن أن يستدل بها
على القاعدة.
و الثانية: في فقه هذه الروايات و
تشخيص القاعدة المستفادة منها.
أمّا البحث في الجهة الاولى:
فما يمكن أن يستدلّ به على هذه القاعدة طوائف ثلاث من الروايات:
الطائفة الاولى:
ما استدل به المشهور، و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود- ثمّ
قال:- القراءة سنّة و التشهد سنّة و التكبير سنّة، و لا تنقص السنّة الفريضة» ([1]).
و قد رواها الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن زرارة. و في الفقيه
أسندها إلى زرارة، و سنده إليه في المشيخة (عن أبيه، عن عبد اللَّه بن جعفر
الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و علي بن إسماعيل بن عيسى،
كلّهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عن زرارة) ([2]).
و كلا السندين صحيحان.
و قد نقلها أيضاً الشيخ في التهذيب مرسلًا لها عن زرارة؛ و لعلّه
لوضوحها و شهرتها.
[1] الوسائل 4: 770 و 934
و 987 و 995 و 1241 و مواضع اخرى.
[2] الخصال: 284. الوسائل
4: 683، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 14.