ضمن الفريضة. و قد نسب ذلك في بعض
الكلمات إلى الميرزا قدس سره، و لعلّه استظهر من بعض الروايات الدالّة على أنّ
سائر الأجزاء من السنّة في الفريضة.
إلّا أنّ هذا الوجه يستلزم صحة الاتيان بالأقل- و هو الأركان- في حال
العمد أيضاً، و هو خلاف الفتوى بل و النصّ الدالّ على الاعادة في صورة الاخلال بها
عمداً الظاهر في عدم تحقق الفريضة في تلك الحال، و أنّه ليست بصلاة أصلًا.
و قد يحاول تصحيح الأمر بالأقل المأتي به نسياناً بفرض أمرين أحدهما
على طبيعي المكلفين و متعلّقه الأقل، و الآخر على الذاكر غير الناسي بالخصوص و
متعلّقه الاتيان بالأقل ضمن الأكثر، أي تقييد متعلّق الأمر الأول بالقيد الزائد،
فلا يصح منه الاتيان بالأقل من دون أن يلزم خطاب الناسي بالخصوص بالأقل.
و فيه: إذا كان الأمر الثاني على الذاكر
مقيّداً للأمر بالأقل مطلقاً- أي في حق الذاكر و الناسي معاً- لزم بطلان الأقل حتى
من الناسي، و إن كان مقيداً لمتعلّقه في حق الذاكر بالخصوص لزم أن يكون الامر
بطبيعي الأقل مختصاً بالناسي موضوعاً، و هو محال بحسب الفرض، و إن كان الأمر
الأوّل مطلقاً غير مقيد به أصلًا لزم تحقق الامتثال و صحة الاتيان بالأقل و لو في
حال التذكر، و إن كان مهملًا لا مطلقاً و لا مقيداً كان مستحيلًا أيضاً؛ لاستحالة
الاهمال في عالم الثبوت.
هذا، و الصحيح إمكان الأمر بالجامع بين الأقل المقيد بحال النسيان و
الأكثر المجعول على طبيعي المكلّفين في هذه الفرضية أيضاً كأمر ثانٍ غير الأمر
بالاكثر تعييناً إمّا مطلقاً- بناءً على ما هو الصحيح من أنّ النسيان رافع للتنجز
لا لفعلية الأمر- أو لخصوص العامد مع فعلية ملاكه حتى في حق الناسي- بناءً على
مسلك المشهور من رافعية النسيان لفعلية التكليف و الخطاب-، و بذلك يصح الأقل من
الناسي بالخصوص باعتبار الأمر بالجامع المذكور رغم إطلاق الجزئية أو الشرطية في
حقه بحيث يكون عاصياً إذا كان التفويت بتقصيره و سوء اختياره؛ لفعلية الأمر
التعييني أو الملاك التعييني بالأكثر في حق تمام المكلّفين. و قد حققنا في الاصول