responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 72

ضمن الفريضة. و قد نسب ذلك في بعض الكلمات إلى الميرزا قدس سره، و لعلّه استظهر من بعض الروايات الدالّة على أنّ سائر الأجزاء من السنّة في الفريضة.

إلّا أنّ هذا الوجه يستلزم صحة الاتيان بالأقل- و هو الأركان- في حال العمد أيضاً، و هو خلاف الفتوى بل و النصّ الدالّ على الاعادة في صورة الاخلال بها عمداً الظاهر في عدم تحقق الفريضة في تلك الحال، و أنّه ليست بصلاة أصلًا.

و قد يحاول تصحيح الأمر بالأقل المأتي به نسياناً بفرض أمرين أحدهما على طبيعي المكلفين و متعلّقه الأقل، و الآخر على الذاكر غير الناسي بالخصوص و متعلّقه الاتيان بالأقل ضمن الأكثر، أي تقييد متعلّق الأمر الأول بالقيد الزائد، فلا يصح منه الاتيان بالأقل من دون أن يلزم خطاب الناسي بالخصوص بالأقل.

و فيه‌: إذا كان الأمر الثاني على الذاكر مقيّداً للأمر بالأقل مطلقاً- أي في حق الذاكر و الناسي معاً- لزم بطلان الأقل حتى من الناسي، و إن كان مقيداً لمتعلّقه في حق الذاكر بالخصوص لزم أن يكون الامر بطبيعي الأقل مختصاً بالناسي موضوعاً، و هو محال بحسب الفرض، و إن كان الأمر الأوّل مطلقاً غير مقيد به أصلًا لزم تحقق الامتثال و صحة الاتيان بالأقل و لو في حال التذكر، و إن كان مهملًا لا مطلقاً و لا مقيداً كان مستحيلًا أيضاً؛ لاستحالة الاهمال في عالم الثبوت.

هذا، و الصحيح إمكان الأمر بالجامع بين الأقل المقيد بحال النسيان و الأكثر المجعول على طبيعي المكلّفين في هذه الفرضية أيضاً كأمر ثانٍ غير الأمر بالاكثر تعييناً إمّا مطلقاً- بناءً على ما هو الصحيح من أنّ النسيان رافع للتنجز لا لفعلية الأمر- أو لخصوص العامد مع فعلية ملاكه حتى في حق الناسي- بناءً على مسلك المشهور من رافعية النسيان لفعلية التكليف و الخطاب-، و بذلك يصح الأقل من الناسي بالخصوص باعتبار الأمر بالجامع المذكور رغم إطلاق الجزئية أو الشرطية في حقه بحيث يكون عاصياً إذا كان التفويت بتقصيره و سوء اختياره؛ لفعلية الأمر التعييني أو الملاك التعييني بالأكثر في حق تمام المكلّفين. و قد حققنا في الاصول‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست