responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 337

يمكن تتميمه بأحد الوجوه السبعة المتقدّمة، و التي كل واحد منها- لو تمّ- يشير إلى نكتة خاصة للضمان غير الاخرى، و قد تختلف عنها في الآثار و النتائج.

و توضيح ذلك: أنّ هذه الوجوه على قسمين، فالوجه السابع يقرّب فيه الضمان لنفقة العلاج بالسيرة العقلائية ابتداءً من دون إرجاعها إلى قاعدة كبروية عقلائية أو شرعية اخرى، بينما الوجوه الاخرى تقرّب الضمان بإرجاعه إلى كبرى اخرى كقاعدة الإتلاف أو التسبيب أو التفويت أو الإضرار.

و هذا يتضمّن بعض الفروق بين هذه الوجوه:

منها- أنّ الوجه السابع بالإمكان إرجاعه إلى أحد التطبيقات للقواعد العقلائية الاخرى المبيّنة في سائر الوجوه- لو تمّ شي‌ء منها- بحيث لا يكون وجهاً مستقلّاً في قباله، بل يكون ذلك الوجه تفسيراً و تحليلًا له، فالوجه السابع إنّما تصل النوبة إليه إذا فرض عدم الجزم بتلك التطبيقات.

و منها- أنّ الوجه الثالث يختلف عن سائر الوجوه في أنّ مفاده- لو تمَّ- إثبات ضمان العهدة؛ بمعنى وجوب ردّ وصف الصحة للمجني عليه و لو من باب أنّ علاجه يعتبر عرفاً نحو استرداد لما سلب عنه، و يدّعى أنّ وجوب الردّ ثابت في تمام الأوصاف و الشئون الراجعة للغير و لو لم تكن أموالًا و لا مؤثرة في المالية، و من هنا حكموا بوجوب ردّ ما يؤخذ من الغير ممّا لا مالية له، بل حكموا بأنّ من نقل متاع الغير إلى مكان آخر بلا إذنه وجب عليه ردّه إلى مكانه الأول و لو لم تتفاوت قيمته أو كانت قيمته في المكان الثاني أكثر، و هذا المقدار لا يثبت الضمان- بمعنى اشتغال الذمة لو لم يردّه- ما لم نضمّ نكتة اخرى ممّا في سائر الوجوه.

إلّا أنّ هذا لا يعني عدم جدوى هذا الوجه لو تمّ، بل فيه فائدتان:

إحداهما: أن يثبت مطلباً زائداً على شغل الذمة بنفقة العلاج- لو ثبت ذلك بأحد الوجوه الاخرى- و هو وجوب قيام الجاني به، و منه يعرف أنّ هذا الوجه يجتمع مع تمام تلك الوجوه.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست