و هذا يتوقّف على تقديم مقدّمة حاصلها: أنّه لا إشكال في حرمة الربا
و كونه من الكبائر التي تترتّب عليها مفاسد كثيرة. و في الآيات ([1])
و الروايات ما يدلّ على أنّ الربا من مسّ الشيطان، و أنّ المرابي يأذن بحرب اللَّه
و رسوله، و أنّه أشدّ من سبعين زنية بذات محرم في المسجد الحرام ([2])،
إلى غير ذلك ممّا هو صريح في تشديد الشارع الأقدس في المنع عنه.
و لا إشكال في أنّ الشارع قد حرّم جملة من المعاملات التي تنتهي إلى
الربا روحاً و لبّاً أيضاً، بل و حرّم جملة من المعاملات المشابهة للربا كحريم
للمنع عن الوقوع في الربا، و لعلّ تحريمه ربا البيع من هذا القبيل.
و الخصوصيّة البارزة في الربا الجاهلي الأصلي الذي كان هو ربا القرض-
أعني الإقراض بزيادة في قبال الأجل- أنّ المالك للمال يستثمر و يستفيد من المقترض