النحو من التعامل القيمي لم يكن متعارفاً
مع الدرهم و الدينار ليتشكّل إطلاق في الروايات المذكورة لنفي جوازه. نعم، قد
يستفاد بطلانه في النقود الحقيقية على أساس صدق الربا القرضي و الزيادة بلحاظ جنس
الذهب و الفضة الثابتين، فيها و ذاك بحث آخر تقدّم تفصيله، كما أنّه لا يمكن أن
يستفاد من هذه الروايات حكم ضمان الغرامة بالتلف و الغصب و نحوها.
الخاتمة
و هي فيما يرتبط بهذه المسألة الخطيرة حيث إنّ هناك عدّة بحوث مرتبطة
بمسألة التضخّم أو نقصان قيمة النقد إلّا أنّنا نقتصر على اثنين منها:
الأوّل: أنّ للتضخّم و نقصان قيمة النقد أثراً مهماً في باب الخمس
حيث يمكن أن يقال على أساسه بعدم تعلّق الخمس في مال التجارة إذا ارتفعت قيمتها و
كان ذلك على أساس التضخّم فحسب؛ لأنّه بحسب الحقيقة من نقصان قيمة النقد و هبوطه
لا ارتفاع قيمة السلعة التجارية. و من هنا تكون قيمتها بالقياس إلى سائر السلع
باقية على حالها؛ لأنّها جميعاً ارتفعت أسعارها، و هذا يؤدّي إلى أن لا يصدق عنوان
الفائدة الربح أو الغنيمة الذي هو موضوع تعلّق الخمس، فالتاجر و إن كانت قيمة ماله
التجاري آخر السنة تشكّل رقماً و عدداً أكبر بالنقد الرائج كالتومان مثلًا إلّا
أنّ ذلك لو كان من جهة هبوط قيمة النقد بذلك المقدار في جميع السلع الحقيقية فلا
ربح للتاجر أصلًا؛ إذ الربح و الفائدة ليس قوامه بالرقم العددي و القيمة الاسمية
للنقود، بل بواقع ماليّتها و قوّتها الشرائية، و المفروض أنّه لا ارتفاع فيها، كيف
و إلّا قد يلزم أن يدفع التاجر بالتدريج تمام رأس ماله خمساً كلّما ازداد التضخّم
و استمرّ في كل سنة، و هذا لعلّه واضح، بل هو أوضح من مسألة ضمان قيمة التضخّم.
الثاني: و ممّا يرتبط بهذا البحث أيضاً و يكون من تطبيقاته رأس مال
المضاربة إذا كان نقداً- بناءً على صحّة المضاربة به- فإنّ نقصان قيمته نتيجة
التضخّم و إن لم