responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 19

و على كل تقدير، فلا إشكال في الحلّية إذا فرض تكرار الذابح بالآلة لاسم اللَّه تعالى حتى تحقّق الذبح بها.

و لا ينبغي توهم الاجتزاء بكتابة اسم اللَّه على الآلة أو وضع مسجّلة تردّد اسم اللَّه حين تشغيلها، فإنّه- مضافاً لما تقدّم من اشتراط تسمية الإنسان الذابح- أنّ عنوان ذكر اللَّه أو التسمية متقوّم بقصد المعنى و الالتفات إليه، و لهذا لو تلفّظ به الذابح غير قاصد لمعناه أصلًا لم يكن مجزياً؛ لعدم كونه ذكراً لاسم اللَّه، و هذا واضح.

الأمر الثالث: (عدم تحقّق الاستقبال):

كما أنّه قد يرد الإشكال من ناحية الإخلال بشرطية الاستقبال، حيث يقال: بأنّ المستظهر من الروايات و الذي عليه الفتوى في مذهبنا اشتراط الاستقبال بالذبيحة، بأن تُوجَّه مقاديمها حين الذبح للقبلة أو وضعها على الجهة اليمنى أو اليسرى إلى القبلة، و هذا لا يتحقّق بالذبح مع المكائن الحديثة عادة.

الجواب‌:

أنّه لا بأس ببحث كبرى هذه الشرطية أوّلًا، ثمّ البحث عن كيفية تطبيقها في المقام ثانياً.

أوّلًا (البحث الكبروي):

فنقول: لقد استدلّ على شرطية الاستقبال في الجملة بدليلين:

(أوّلهما) الإجماع بقسميه، كما في الجواهر و غيره من الكتب. و (ثانيهما) الأخبار الخاصّة.

و قبل البحث عن هذين الدليلين لا بدّ من تشخيص ما هو مقتضى القاعدة إذا لم يثبت شي‌ء منهما، فهل هو الحلّية أو الحرمة؟

ظاهر بعض القدماء كالسيّد المرتضى قدس سره في الانتصار الثاني، و أنّه ما لم يثبت دليل على التذكية في فرض عدم الاستقبال يحكم بكونه ميتة، و يقتصر في المذكّى على المتيقّن و هو ما إذا استقبل بذبيحته القبلة.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست