responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 170

نعم، حاول جملة من الفقهاء الاستدلال عليه بمثل قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» ([1]) بتقريب أنّ ظاهره اشتغال الذمّة بنفس ما اخذ فتكون العين المأخوذة بنفسها في الذمّة حتى بعد التلف، و هو يقتضي دفعها بخصوصيّتها العينية الشخصية عند وجودها و بخصوصيّتها النوعية و المثلية عند تلفها مع وجود المثل و إمكان دفعه و بماليتها و قيمتها عند عدم المثل، و لازمه أن يكون بقيمة يوم الأداء عند تعذّر المثل أو كونه قيمياً.

إلّا أنّ هذا الحديث النبوي لا سند له فقد نقله العلّامة في بعض كتبه مرسلًا، كما أنّ استفادة المعنى المذكور منه مشكل فإنّ ظاهره الاختصاص بفرض وجود العين المأخوذة و وجوب ردّها و لا دلالة لفظية فيه على اشتغال الذمّة بها عند التلف أصلًا، و إنّما يستفاد ذلك من السيرة و الارتكاز العرفي الممضى شرعاً، فمهم الدليل على ضمان المثل هو الدليل اللبّي المتقدّم ذكره.

و المعروف عندهم أنّ ضمان المثل يشمل تمام الخصوصيات الذاتية و النوعية و العرضية للشي‌ء التي تكون دخيلة في ماليّته و المرغوبة عند العقلاء فيجب على الضامن أن يدفعها إلى المضمون له. و أمّا القيمة السوقية فقد ذكروا أنّه أمر اعتباري لا ربط له بالعين المضمونة بل هي صفة للسوق و رغبة نوعية عند الناس ترتبط بمقدار حاجتهم إلى السلعة و كمية وجودها و ندرتها في السوق- عوامل العرض و الطلب- و هذا أجنبي عن السلعة و ليس من أوصافها ليكون مضموناً. و لهذا لا يضمن من يتسبّب إلى تقليل قيمة السلعة في السوق بكثرة عرضها أو بالدعاية ضدّها أو أي سبب آخر، و نتيجة ذلك: أنّ نقصان قيمة المال المضمون لا يكون مضموناً حيث يكفي دفع مثله سواءً زادت قيمتها السوقية أم نقصت.

و هذا الذي ذكروه و إن كان صحيحاً في الجملة إلّا أنّ الإشكال في إطلاقه، و فيما


[1] مستدرك الوسائل: 14: 8، ح 12.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست