responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 13

و دعوى‌: التفكيك بين عنوان (القتل و زهاق الروح) و عنوان (الذبح)، بأنّ الأوّل يكفي فيه مطلق الآلة بخلاف الثاني؛ لأنّ عنوان الذبح يتقوّم بفري الأوداج و إمرار السكّين على مذبح الحيوان، فلا بدّ فيه من مباشرة الإنسان ذلك بيده.

مدفوعة: بأنّ الذبح ليس إلّا عبارة عن إزهاق روح الحيوان عن طريق قطع مذبحه- و هو الحلقوم- و فري الأوداج، سواء كان ذلك بآلة بسيطة كالسكّين أو بالماكنة و الآلة المتطوّرة التي تقوم بنفس النتيجة، أي تفري أوداج الحيوان من مذبحه، فيكون الذبح مستنداً إلى الإنسان، و تكون الذبيحة ذبيحته بلا إشكال.

و قد يقال‌: بانصراف الإطلاق إلى الذبح باليد و نحوه؛ لعدم وجود غيره حين صدور الأدلّة، أو يقال: بعدم الإطلاق في الأدلّة، و احتمال دخل المباشرة باليد و نحوه في التذكية.

و الجواب‌: امّا عن الانصراف؛ فإنّ غلبة الوجود لا توجب الانصراف على ما حقّق في محلّه، و أما على الثاني، فإنّ الإطلاق ثابت في كثير من الروايات التي رتّبت الحكم على عنوان الذبح أو ذبيحة المسلم، بل و في الآية المباركة «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ ...» إذا كانت بمعنى ذبحتم.

نعم، لو قيل: بأنّ المأخوذ في مادة التذكية أو هيئة «ذَكَّيْتُمْ» أن يكون إيجاد صفة المذبوحية و الذكاة في الحيوان بيد الذابح المذكّى مباشرة و بلا واسطة مهمّة كالماكنة أو تسخير حيوان أو إرادة إنسان آخر يذبح بلا إرادة حرّة بل بأمر أو بسلطة شخص آخر، لم يتمّ الإطلاق عندئذٍ.

إلّا أنّ استفادة هذا القيد من مادة أو هيئة «إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» خلاف الإطلاق المتبادر منها.

الأمر الثاني: (عدم تحقّق التسمية):

الإشكال من ناحية التسمية، بأن يقال: إنّ الذبح بالماكنة يؤدّي إلى حصول الفاصل بين ذبح الحيوان و فري أوداجه الأربعة و بين زمان تشغيل الماكنة أو ربط

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست