من الواضح أنّ البحث ليس عن حكم نفس هذا العنوان بنحو الشبهة
الحكمية، بأن يتوهّم حرمة استخدام الماكنة في الذبح، و إنّما المقصود البحث عن مدى
تحقّق الشرائط المعتبرة في حلّية الذبيحة شرعاً فيما يذبح اليوم بهذه المكائن
المتطوّرة السريعة الذبح؛ حيث وقع الإشكال فيه من قِبل بعض الأعلام.
[ما يمكن أن يكون منشأ للإشكال أحد امور]
و ما يمكن أن يكون منشأ للإشكال أحد امور:
الأمر الأوّل: (انتساب الذبح لغير الإنسان):
فقد يرد الإشكال من ناحية عدم انتساب الذبح إلى الإنسان، بل إلى
الآلة، و يشترط في حلّية الذبيحة أن تكون ذبيحة الإنسان، بمقتضى قوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
... إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ» ([1])
الظاهر في اشتراط أن تكون التذكية- و هو الذبح الشرعي. كما يدلّ عليه قوله تعالى:
«وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ» ([2])-
تذكية الإنسان، و الذبيحة ذبيحته؛ لأنّه مقتضى إضافتها إلى الإنسان، خصوصاً مع
كونه استثناء عن المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النطيحة و ما أكل السبع، ممّا
يكون زهاق الروح فيه لا بفعل الإنسان- سواء كان استثناء عنها جميعاً أو عن خصوص