responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 53

كفاية تكرار اليمين و عدمها

في القسامة على القتل‌

المشهور بين الفقهاء أنّه إذا لم يكن لولي الدم خمسون نفراً يقسمون بل كانوا أقل من هذا العدد أو لم يكن إلّا هو وحده كرّرت عليهم الأيمان حتى يتم عدد القسامة ثمّ يحكم له. و كذلك في طرف المدّعى عليه إذا لم يقسم المدّعي فانتقل الحلف إلى المدّعى عليه. و قد ادّعي عليه الإجماع في الغنية ([1]) و الخلاف ([2]) و الرياض ([3]).

قال في المقنعة: «و لا تقوم البينة بالقتل إلّا بشاهدين مسلمين عدلين، أو بقسامة؛ و هي خمسون رجلًا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم باللَّه يميناً أنّه قتل صاحبهم. و لا تصح القسامة إلّا مع التهمة للمدّعى عليه. فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يميناً، و وجبت لهم الدية بعد ذلك» ([4]).


[1] الغنية: 440- 441.

[2] الخلاف 5: 303. ط- جماعة المدرسين.

[3] الرياض 10: 315- 316. ط- دار الهادي.

[4] المقنعة: 736.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست