responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 326

مقتضى إطلاقه الحصر؛ إذ لو كان علم القاضي الشخصي حجّة أيضاً كان ينبغي ذكره أو استثناؤه عن إطلاق الحكم بالبيّنة و اليمين، و لعلّ هذا الظهور في رواية أبان أوضح و أجلى.

و دعوى‌: ثبوت التقييد المذكور بسؤال النبيّ حيث شكا فيما لم يرَ و لم يشهد أو يسمع فيكون الجواب أيضاً مخصوصاً بهذا الفرض، و هو فرض عدم علمه.

مدفوعة: بمنع الاستظهار المذكور من شكاية النبيّ، فليس المقصود أنّ النبيّ كان يسأل عن حكمه في موارد شكّه و عدم علمه بالخصوص ليحمل الجواب عليه، بل التعبير المذكور في الرواية ظاهر عرفاً في الطلب و الاستفهام عن أصل كيفيّة القضاء، فكأنّه استنكار و شكاية بأنّه كيف يمكن أن يقضي بين الناس مع عدم علمه بالواقعيّات، فيكون المطلوب توضيح أصل الطريقة، لا أنّه كان يسأل عن حكم صورة الشكّ و عدم العلم فحسب. و عليه فظهور الجواب في بيان القاعدة العامّة و الطريقة الكلّية للقضاء، خصوصاً مع ما في صدر الجواب من الحكم بالكتاب ممّا لا يختصّ بصورة البيّنة أو اليمين أو غيرهما ممّا لا ينبغي أن ينكر، فيدلّ حينئذٍ بإطلاقه على الحصر لا محالة.

5- استفادة الحصر من ملاحظة مجموع الروايات الواردة في باب القضاء و كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى و آداب القضاء و أقضية النبيّ و الأئمّة عليهم السلام؛ فإنّه لم يرد في شي‌ء منها جواز اعتماد القاضي و حسمه للنزاع و المرافعة بدعوى أنّه عالم مثلًا بأنّ الحقّ لهذا أو لذاك، و لم يتعرّض أصلًا إلى ذلك في الروايات البيانية كما ورد التعرّض إلى البيّنة و اليمين و مواردهما و حدودهما و أحكامهما، فلو كان علم القاضي بنفسه أيضاً من الطرق و الحجج المعتبرة قضائياً كالبيّنة و اليمين كان ينبغي التعرّض له و ذكره في عرض البيّنات و الايمان و لو في رواية واحدة ضعيفة، كما أنّه كان ينبغي تبيين حدوده و موارد تعارضه مع بيّنة المدّعي أو يمين المنكر أو غير ذلك كما ورد ذلك في اليمين و البيّنة.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست