responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 319

ذلك إلّا بناءً على حجّية علم القاضي في القضاء.

إلّا أنّ الصحيح: أنّ هذه الروايات أيضاً أجنبية عن محل البحث؛ لأنّها تدلّ على أنّ الإمام عليه السلام قد استطاع بحذاقته و علمه و حكمته أن يقوم بما يكشف واقع الحال الذي كان ملتبساً على الآخرين حتى مثل الخليفة و في المحكمة، فيصبح الواقع بيّناً و زيف المدّعي و كذبه ظاهراً عند الجميع، و أين هذا ممّا نحن بصدده و هو حجّية علم القاضي الشخصي بمجرّد دعواه على المتّهم أنّه عالم بصدور الجرم منه؟!

و إن شئت قلت: إنّ هذه الروايات على تقدير صدورها تدلّ على حجّية ما يظهر في المحكمة بالقرائن القطعيّة البيّنة و الواضحة للجميع على كذب أو صدق أحد الطرفين المتنازعين، و هذا لا إشكال فيه عندنا، فإنّه من قبيل العلم بقيام الشهود أو عدالتهم أو صدور اليمين أو النكول إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى العلم الحسّي الحاصل في المحكمة، و لا شكّ في حجّيته و لزوم الانتهاء إليه لا محالة، فتدبّر جيّداً.

هذه عمدة الأدلّة التي يمكن أن يستدلّ بها على نفوذ علم القاضي الشخصي، و قد عرفت عدم تماميّة شي‌ء منها لإثبات ذلك، و أنّ الحقّ مع صاحب الجواهر قدس سره حيث ادّعى أنّه لا تتحصّل- لو لا الإجماع- دلالة على نفوذ علم القاضي، و أنّ أقصى ما يمكن تحصيله من غير الإجماع عدم جواز الحكم بخلاف العلم ([1]).

و نضيف على ذلك- بأنّه حيث تقدّم عدم ثبوت إجماع تعبّدي في المسألة، خصوصاً في حقوق اللَّه كما تقدّم- أنّ مقتضى الأصل العملي عدم الحجّية و عدم نفوذ حكم القاضي عند الشكّ في حجّيته، فيثبت لا محالة أنّه لا يجوز للقاضي أن يستند في فصل النزاع إلى علمه الشخصي إلّا إذا استطاع أن يحوّل علمه الشخصي في المحكمة إلى ما يكون قرينة قطعية حسيّة واضحة لإثبات الجرم على المتّهم أو


[1] جواهر الكلام 40: 89.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست