responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 188

الدرهم و الدينار ضمن الأصناف باعتبارهما نقدين معادلين لقيمة مائة إبل وقتئذٍ بحيث يستفاد إلغاء خصوصية الدرهميّة و الديناريّة منهما، و هذا ما نبحثه في الجهة الرابعة إن شاء اللَّه.

ثمّ إنّ ظاهر كلمات الأصحاب أصلية الأصناف الستة بمعنى عدم اشتراط وحدة ماليتها و قيمها، بل قد عرفت تصريح الشيخ قدس سره في المبسوط بذلك، و أكثر العامة على ذلك أيضاً، و ذهب بعضهم إلى البدلية في غير الإبل.

نعم، ظاهر القاضي في المهذب اعتبار التساوي في القيم حيث قال: «فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد، و إن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد، و إن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد، أو مائتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير، أو مائتا حلّة إن كان من أصحاب الحلل قيمة كل حلّة خمسة دنانير» ([1]) و ظاهرها اعتبار قيمة ألف دينار في الجميع حتى في الإبل، فكأنّ الدينار هو الأصل عنده في الدية.

و قد اعترض عليه في الجواهر بأنّه «إن كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة و هي عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار؛ ضرورة كون المدار عليها لا عليه و هو مما يمكن القطع بعدمه. و من هنا يتجه حمله على إرادة بيان الحكمة في شرعها ابتداءً و إلّا كان واضح الفساد» ([2]).

و فيه: ما أشرنا إليه من أنه يمكن أن يكون العدد أيضاً ملحوظاً في البدل على نحو الموضوعية، و سوف يأتي ما يمكن أن يكون تخريجاً فنيّاً لهذا الاحتمال.


[1] المهذّب 2: 256.

[2] جواهر الكلام 43: 16.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست