responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 160

قال في الجواهر- في مقام الاستدلال بهذه الروايات على الحجب-: «و المعتبرة المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة؛ فإنّها تعم الإرث من المسلم و الكافر مع المسلم و بدونه، خرج الأخير بالإجماع فيبقى غيره. و في بعضها «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له» ([1])، و ظاهره الاختصاص به مطلقاً، خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي له في الدرجة، فيختص في غيره بأحد أمرين: من القرب و الإسلام» ([2]).

و يلاحظ على هذا الاستدلال‌: أنّ هذه الروايات ليست بصدد بيان منع الكافر عن الإرث ليقال بأنّها تعم الإرث من المسلم و الكافر، و إنّما بصدد بيان العكس؛ أي أنّ إرث المسلم يكفي فيه أن يسلم قبل قسمة التركة، فلا يشترط إسلام الوارث عند موت المورث. نعم هذا يدل بالالتزام على أنّ الكافر الممنوع عن الإرث إذا بقي كافراً إلى حين القسمة فلا يستحق شيئاً حتى إذا أسلم بعد ذلك، أمّا أنّه متى يكون الكافر ممنوعاً و أنّه هل يعم ما إذا كان المورّث كافراً أيضاً فهذا لا يستفاد من هذه الأحاديث؛ لأنّها ليست بصدد بيان أصل مانعية الكفر، كما هو واضح.

و منه يظهر أنّ هذه الروايات لا تحتاج إلى التقييد أو التخصيص و إخراج فرض عدم وجود وارث مسلم أو فرض وجود مسلم مساوٍ له. كما أنّ ما استظهره من صحيح محمّد بن مسلم: «من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له، و من أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له» ([3]) من النظر إلى إرث جميع التركة، غير صحيح أيضاً، بل النظر فيه إلى أصل استحقاق الإرث؛ بقرينة المقابلة، بل عنوان الميراث‌


[1] وسائل الشيعة 26: 21، ب 3 من موانع الإرث، ح 3.

[2] جواهر الكلام 39: 16.

[3] وسائل الشيعة 26: 21، ب 3 من موانع الإرث، ح 3.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست