responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 110

المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الشريك، بل المراد من اشتراكه أنّ لكلّ واحد منهم استيفاؤه، لا كونه بينهم على الحصص، و لا أنّه حقّ للمجموع من حيث كونه كذلك؛ ضرورة عدم تعقّل الأوّل، و منافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض، و غرم الدية إنّما هو لدليله لا لاشتراكه، بل لعلّ ذلك ظاهر كلّ ما يستفاد من كون القصاص لأوليائه من كتاب أو سنّة بعد العلم بعدم إرادة المجموع من حيث كونه كذلك، و لعلّه لذا نسبه في ما سمعته من الخلاف إلى أخبار الفرقة.

و من ذلك يعلم ما في دليل الأوّل الذي هو الاشتراك في حقّ لا يقبل التبعيض فلا بدّ من اتّفاق الجميع على استيفائه بل لا دليل لهم غيره؛ إذ قد عرفت أنّ ذلك يقتضي استبداد كلّ واحد منهم نحو الخيار و الشفعة الموروثين، لا اعتبار الاجتماع في استيفائه الذي قد يترتب عليه ضرر لو كان الشريك غائباً أو قاصراً، و لذا حكي عن ظاهر المبسوط الإجماع أيضاً على عدم اعتبار الإذن فيه، بل هو مندرج في معقد إجماع الغنية، بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه أيضاً، و ستسمع الكلام فيه إن شاء اللَّه.

و من الغريب بعد ذلك كلّه معارضة ما سمعت بما عن غاية المرام من الشهرة التي إن لم تحتمل إرادة المتأخّرة كانت خطأً قطعاً، مضافاً إلى معارضتها بما سمعته من الأردبيلي من دعواها على خلافه، بل و إلى ما يظهر من كلمات القدماء و إجماعاتهم من كون ذلك معلوماً من مذهبهم في مقابلة العامّة و أنّه مفروغ منه عندهم حتى ردّوهم بكونه مجمعاً عليه عندنا، فلو سلم اقتضاء قاعدة الشركة ذلك كان المتّجه الخروج عنها ببعض ما عرفت فضلًا عن جميعه» ([1]).

و لا ينبغي الشكّ في أنّه على القول في المسألة السابقة بسقوط حقّ القصاص‌


[1] جواهر الكلام 42: 289- 290.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست