responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 107

المقتول من العافي.

إلّا أنّ ارتكازية عدم احتمال الفرق فقهياً- و إنّ الحقّ إمّا مجعول لمجموع الورثة أو لكلّ وارث مستقلّاً، و لا احتمال ثالث- يمنع عن مثل هذا الجمع، بل يكون من التعارض.

هذا، و يمكن أن يقال: بأنّ المراد بالولي في باب القصاص ليس مطلق الوارث، بل الوارث المتولّي شرعاً شئون الميّت، و الذي هو الولد بالدرجة الاولى ثمّ الأب و الجدّ ثمّ سائر طبقات الإرث. فمع وجود الولد لا يكون سائر الورثة أولياء و إن كانوا يرثون سهماً من الدية، و هذا قد يمكن استفادته من الارتكاز العرفي و المتشرّعي و من مجموع ما دلّ في باب القصاص من التعبير تارة بأنّ النساء ليس لهنّ عفو و لا قود، و ما ورد من أنّه إذا مات من له القصاص قام ولده مقامه مع أنّ الوارث لا ينحصر بالولد عادة إلى غير ذلك من التعبيرات، و بناءً عليه لا تكون صحيحة أبي ولّاد معارضة أصلًا مع روايات سقوط القود بعفو بعض الأولياء؛ لأنّ العافي في موردها و هو الأب و الامّ ليس وليّاً مع وجود الابن و إن كانا وارثين للدية معه، و بناءً على هذا يكون مفاد الصحيحة مطلباً آخر هو: أنّ الولي إذا أراد القصاص فعليه أن يضمن سهم سائر الورثة- إن كان من يرث معه الدية- إمّا له أو للمقاد منه إذا عفا عنه مجّاناً، فكأنّه روعي حقّهم في الإرث من الدية على تقدير ثبوتها و أخذها و جعل ذلك مضموناً على الولي الذي يطلب الاقتصاص، و هذا لا ربط له بعفو بعض الأولياء كما إذا كان له أولاد فعفا بعضهم.

2- لو فرض التعارض و عدم إمكان جمع عرفي فقد يرجّح صحيحة أبي ولّاد باعتبارها موافقاً للكتاب الكريم، و هو إطلاق قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» و الترجيح بموافقة الكتاب مقدّم على الترجيح بمخالفة العامّة كما هو مقرّر في محلّه، فيثبت ما هو المشهور.

إلّا أنّ هذا العلاج مبني على تماميّة دلالة الآية على استقلال كلّ‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست