responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 21

لا يجعلها خاصة بالمجتهد، بل المقلد أيضا قد يطبق القاعدة الاصولية اما لعدم تقيدها بذلك كما في قاعدة منجزية العلم الاجمالي بالتكاليف قبل الفحص، أو لقيام فحص المجتهد مقام فحصه كما في البراءة العقلية بل مطلق الاصول و الامارات على تفصيل و تنقيح بيناه في بحوث علم الاصول.

و قد اتضح من مجموع ما تقدم انّ خروج القاعدتين عن المسائل الاصولية باعتبار عدم انتاجهما للحكم في الشبهة الحكمية، بل هما قاعدتان لا تثبتان الّا الموضوع- أعني المتعلق- الخارجي للتكليف المعلوم كبرويا عند الشك في تحققه خارجا، فحالهما حال الاصول العملية الاخرى المختصة بالشبهات الموضوعية، فلا يمكن ان يستفاد منهما حكم شرعي في الشبهة الحكمية.

3- الفراغ و التجاوز اصل عملي لا أمارة:

اختلف الفقهاء في كون القاعدة أمارة أو اصلا عمليا، و ذهب بعض الاعلام الى انه لا اثر عملي لهذا البحث على كل حال لانه لا اشكال في تقدمهما على مثل الاستصحاب فضلا عن غيره من الاصول العملية سواء كانتا إمارتين أو اصلين عمليين، و لو لكونهما واردتين في مورد الاستصحاب النافي للصحة غالبا بحيث يكون دليلهما كالأخص من دليله. كما انه لا اشكال في تقدم البينة و نحوها من الامارات في الشبهات الموضوعية عليهما- و لو من جهة قصور مقتضي القاعدتين عن شمول مواردها- و امّا مسألة اللوازم و حجيتها بناء على الامارية فهي غير صحيحة، فانّ حجية اللوازم تتسع بسعة دليل جعل الحجية اثباتا، سواء كان المجعول فيه الاصلية أو الامارية، فلا ثمرة لمثل هذا البحث‌[1].


[1]- مصباح الاصول ج 3 ص 267.

نام کتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست