responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 312

واضح، و الأقوى الصحّة مع عدم الغرر في الموضعين و البطلان معه فيهما (1).

[مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح‌]

[مسألة 17]: لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح ففي صحّته قولان: أقواهما الصحّة، لعدم إضرار مثل هذه الجهالة، لعدم إيجابها الغرر، مع أن بناءها على تحمّله، خصوصاً على القول بصحّة مثله في الإجارة كما إذا قال: إن خطت رومياً فبدرهمين و إن خطت فارسياً فبدرهم (2).

(1) إفراد كل نوعٍ بحصّة

فرض المسألة تعدّد أنواع الحصص، بأن يكون تعدّد أنواع الأصول مفضياً- بحسب اتفاقهما- إلى تعدّد الحصة، ففي هذا النوع يجعل الربع، فيما يجعل في النوع الثاني الخمس و هكذا.

و الظاهر أنّه لا إشكال فيه لأنّ العقد شريعة المتعاقدين فيجوز لهما الاتفاق كيفما شاءا ما لم يخالف حكماً ثابتاً في الشرع، و لا يظهر هنا شي‌ء من هذا القبيل.

لكنّ بعض الفقهاء شرط هنا العلم بمقدار كل نوع، لكنّه مما لا وجه له، فقد تقدّم في المسألة السابقة عدم شرطية العلم بالمقدار تمسّكاً بالعمومات و المطلقات، بل النصوص الخاصّة، و هي بعينها تجري هنا، فلا فرق بين المقامين، و ما أورد هناك- إذا أورد هنا- يجاب عليه بما أجيب به عنه هناك.

نعم، إذا فرض تحقق عنوان الغرر المبطل أخذ به لدليله.

(2) تنويع الحصّة على تقدير أنواع السقي‌

أشكل تارة من حيث وجود الجهالة، لكنه فاسد، لعدمها لتعيين كل‌

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست