[السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي
عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض]
السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ
للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض، و أنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما
يحرّم الكلام، و الظاهر كراهته، و عن ابن الجنيد و ابن البرّاج حرمته، فالأحوط
الترك (1).
النبيّ لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ...))[1].
ب- صحيحة الحلبي قال: ( (أخبرني أبو عبد الله أنّ أباه حدّثه أن رسول
الله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها ...))[2].
ج- صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله- في حديث- ( (أنّه سئل عن
مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث، قال: نعم، لا بأس به، قد قبّل رسول
الله خيبر أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر، و الخبر هو النصف))[3].
و غيرها من روايات المزارعة مع أهل خيبر المعلوم، بل و المنصوص في
بعض هذه الروايات نفسها كالأخيرة منها، أنّهم كانوا من اليهود الكافرين.
د- موثّقة سماعة قال: ( (سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من
عند المسلم البذر و البقر، و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العِلج؟
قال: لا بأس به ...))[4].
و هي صريحة في جواز المزارعة مع المشرك، كما هو واضح.
(1) لا معنى لتفسيرها بالكراهة، و لا طرحها بحجة إعراض الأصحاب فإن
الصغرى غير ثابتة، و قد تقدم منّا سابقاً تفسيرها مفصّلًا، فليراجع.
[1] الوسائل، مصدر سابق،
كتاب المزارعة و المساقاة، باب 8، ح 1.