responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 260

[السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض‌]

السابعة: في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر و ثلثٍ للبقر و ثلثٍ لصاحب الأرض، و أنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً و لا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام، و الظاهر كراهته، و عن ابن الجنيد و ابن البرّاج حرمته، فالأحوط الترك (1).

النبيّ لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ...))[1].

ب- صحيحة الحلبي قال: ( (أخبرني أبو عبد الله أنّ أباه حدّثه أن رسول الله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها ...))[2].

ج- صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله- في حديث- ( (أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث، قال: نعم، لا بأس به، قد قبّل رسول الله خيبر أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر، و الخبر هو النصف))[3].

و غيرها من روايات المزارعة مع أهل خيبر المعلوم، بل و المنصوص في بعض هذه الروايات نفسها كالأخيرة منها، أنّهم كانوا من اليهود الكافرين.

د- موثّقة سماعة قال: ( (سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر و البقر، و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العِلج؟ قال: لا بأس به ...))[4].

و هي صريحة في جواز المزارعة مع المشرك، كما هو واضح.

(1) لا معنى لتفسيرها بالكراهة، و لا طرحها بحجة إعراض الأصحاب فإن الصغرى غير ثابتة، و قد تقدم منّا سابقاً تفسيرها مفصّلًا، فليراجع.


[1] الوسائل، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب 8، ح 1.

[2] المصدر نفسه، ح 2.

[3] المصدر نفسه، ح 8.

[4] المصدر نفسه، باب 12، ح 1.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست