responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 240

..........

ذهب إلى أن المرجع هو التحالف، لأن كل واحدٍ منهما يدّعي على الآخر إلزاماً فيكون قولهما على خلاف الأصل، و معه يحكم بكونهما مدّعيين معاً، فلو حلفا أو نكلا وقع الانفساخ الظاهري للمعاملة أو الواقعي لو قيل به، لعدم إمكان صحّة المعاملة بلا تعيين ذلك.

و هذا الكلام كلّه مبنيّ على عدم كون المورد من موارد تطبيق قاعدة القرعة كما اختاره بعض الأعلام المحشّين‌[1]، إلا أن الصحيح عدم ذلك، لإمكان حفظ الحقّين بالانفساخ المذكور، و معه يكون الأصلان في الطرفين صالحين لحلّ المشكل و المشتبه و المجهول فلا تصل النوبة إلى عنوان المجهول و المشكل المأخوذ في موضوع قاعدة القرعة.

و هذا كلّه بناءً على أن العقد لا إطلاق فيه يوجب تعيين هذه الأمور على‌


[1] الإمام الخميني، التعليقة على العروة 2: 731.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست