ذهب إلى أن المرجع هو التحالف، لأن كل واحدٍ منهما يدّعي على الآخر
إلزاماً فيكون قولهما على خلاف الأصل، و معه يحكم بكونهما مدّعيين معاً، فلو حلفا
أو نكلا وقع الانفساخ الظاهري للمعاملة أو الواقعي لو قيل به، لعدم إمكان صحّة
المعاملة بلا تعيين ذلك.
و هذا الكلام كلّه مبنيّ على عدم كون المورد من موارد تطبيق قاعدة
القرعة كما اختاره بعض الأعلام المحشّين[1]،
إلا أن الصحيح عدم ذلك، لإمكان حفظ الحقّين بالانفساخ المذكور، و معه يكون الأصلان
في الطرفين صالحين لحلّ المشكل و المشتبه و المجهول فلا تصل النوبة إلى عنوان
المجهول و المشكل المأخوذ في موضوع قاعدة القرعة.
و هذا كلّه بناءً على أن العقد لا إطلاق فيه يوجب تعيين هذه الأمور
على