responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 174

صاحبه، و إلا فليس له إلزامه بدفع الأجرة، و هذا كلّه مع الجهل بالبطلان، و أما مع العلم فليس للعالم منهما الرجوع على الآخر بعوض أرضه أو عمله، لأنّه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله، فكأنه متبرّع به و إن كان الآخر أيضاً عالماً بالبطلان، و لو كان العامل بعد ما تسلّم الأرض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن أجرتها للمالك مع بطلان المعاملة لفوات منفعتها تحت يده، إلا في صورة علم المالك بالبطلان لما مرّ (1).

(1) بطلان العقد و آثاره الوضعيّة و التكليفيّة

محصّل المسألة أنه لو تبين بطلان العقد فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون ذلك قبل الشروع في العمل، و هنا لا إشكال، لعدم ثبوت حقّ لأحدهما على الآخر بعد.

الصورة الثانية: أن يكون بعد الشروع في العمل، و هنا توجد حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون بعد الشروع بمعنى تهيئة المقدمات قبل الزرع بنثر البذر و تقليب التربة و حرث الأرض و نحو ذلك، و في هذه الحالة يفترض السيد الماتن خروج هذه الأعمال عن حيز المزارعة، فلا يجعل لأحدهما حقاً على الآخر إلا في صورة كون هذه المقدمات موجبةً لإعطاء الأرض وصفاً له مالية، كحالة إحياء الأرض و عمارتها .. فإنّ له قيمة هذا الوصف.

إلا أن كلامه نوقش بمناقشة صحيحة و هي: إن المالك ضامن لهذه المقدّمات بضمان الأمر، لأن العامل إنما أقدم لأجل عقد المزارعة لا غير هذا، على أن ما أفاده في الاستثناء غريب بل خلاف مسلكهم، إذ الأوصاف حيثيات تعليلية لا غير فلا يوجد بإزائها قيمة و مالية و إنما توجب فقط ازدياد قيمة موصوفها، و من هنا لو خاط ثوب غيره لم يصبح شريكاً معه فيه لعدم كون‌

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست