responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 89

(النوع السادس)

في المندوبات وفيه آيات :

الاولى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [١].

قيل : المراد صلاة العيد ، فيكون دليلا على وجوبها ، ويكون الشرائط مستفادة من السنّة الشّريفة ويؤيّده (وَانْحَرْ) على تقدير أنّ المراد به نحر الإبل كما قيل ، ويمكن إرادة ذبح ما ذبح ليدخل الشاة وغيرها أيضا ، أي صلّ صلاة العيد ، واذبح أضحيّتك ، ويكون المراد الهدي الواجب ، أو يكون وجوب الأضحيّة مخصوصا به صلى‌الله‌عليه‌وآله للإجماع المنقول على الظاهر على عدم وجوبها على أمّته ، بل هي سنّة مؤكّدة للأخبار المذكورة في محلّها ، وإن نقل الوجوب عن ابن الجنيد في في الدّروس قال : وروى الصّدوق خبرين [٢] بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ، وقيل المراد صلاة الفجر بالمشعر ، وذبح الهدي بمنى ، وقيل المراد الصّلاة مطلقا وجعل نحر المصلّي إلى القبلة فيها ، وهو كناية عن استقبال القبلة فيها فكأنّه قيل : صلّ إلى القبلة ويحتمل كون المراد رجحان فعل الصّلاة لله مطلقا والذبح له ، ويكون التفصيل بالوجوب والندب من السنّة والإجماع وقد نقل في مجمع البيان [٣] أخبارا دالّة على أنّ المراد رفع اليد بالتكبيرات في الصلاة إلى محاذاة نحر الصّدر وهو أعلاه كالمنحر ، أو موضع القلادة قاله في القاموس وهي رواية عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قوله (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) هو رفع يديك حذاء وجهك ، ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه الصّلاة والسّلام مثلها ورواية جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصّلاة والسّلام (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فقال بيده


[١] الكوثر : ٢

[٢] الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢.

[٣] مجمع البيان ج ١٠ ص ٥٥٠ ، وأخرج بعضها الحر العاملي في الوسائل الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ومثلها في الدر المنثور للسيوطي ج ٦ ص ٤٠٣.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست