قيل : المراد
صلاة العيد ، فيكون دليلا على وجوبها ، ويكون الشرائط مستفادة من السنّة الشّريفة
ويؤيّده (وَانْحَرْ) على تقدير أنّ المراد به نحر الإبل كما قيل ، ويمكن
إرادة ذبح ما ذبح ليدخل الشاة وغيرها أيضا ، أي صلّ صلاة العيد ، واذبح أضحيّتك ،
ويكون المراد الهدي الواجب ، أو يكون وجوب الأضحيّة مخصوصا به صلىاللهعليهوآله للإجماع المنقول على الظاهر على عدم وجوبها على أمّته ،
بل هي سنّة مؤكّدة للأخبار المذكورة في محلّها ، وإن نقل الوجوب عن ابن الجنيد في
في الدّروس قال : وروى الصّدوق خبرين [٢] بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ، وقيل
المراد صلاة الفجر بالمشعر ، وذبح الهدي بمنى ، وقيل المراد الصّلاة مطلقا وجعل
نحر المصلّي إلى القبلة فيها ، وهو كناية عن استقبال القبلة فيها فكأنّه قيل : صلّ
إلى القبلة ويحتمل كون المراد رجحان فعل الصّلاة لله مطلقا والذبح له ، ويكون
التفصيل بالوجوب والندب من السنّة والإجماع وقد نقل في مجمع البيان [٣] أخبارا دالّة على أنّ المراد رفع اليد بالتكبيرات في
الصلاة إلى محاذاة نحر الصّدر وهو أعلاه كالمنحر ، أو موضع القلادة قاله في
القاموس وهي رواية عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قوله (فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ) هو رفع يديك حذاء وجهك ، ورواية عبد الله بن سنان عنه
عليه الصّلاة والسّلام مثلها ورواية جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصّلاة
والسّلام (فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ) فقال بيده