responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 86

أخبرتكم به ، إنّ الله وكلّ بي ملكين ، فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين ، ولا اذكر عند عبد مسلم فلا يصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان : لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : آمين [١] ومنهم من قال : يجب في كلّ مجلس مرّة ، وإن تكرّر ذكره ، كما قيل في آية السجدة ، وتسميت العاطس وكذلك في كلّ دعاء في أوّله وآخره ، ومنهم من أوجبها في العمر مرّة وكذا قال في إظهار الشهادتين مرّة ، والّذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كلّ ذكر ، لما ورد من الأخبار انتهى.

والأخبار من طرقنا أيضا مثل الأوّل موجودة مع صحّة بعضها ، ولا شكّ أنّ احتياط الكشّاف أحوط ، واختار في كنز العرفان [٢] الوجوب كلّما ذكر وقال إنّه اختيار الكشّاف ، ونقل عن ابن بابويه ، وأنت تعلم أنّه لم يفهم اختياره ويمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس مرّة إن صلّى آخرا ، وإن صلّى ثمّ ذكر يجب أيضا كما في تعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب ، إذا تخللت ، وإلّا فلا ، ولعلّ دليل عدم الوجوب الأصل والشهرة المستندان إلى عدم تعليمه صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ للمؤذّنين ، وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير لهم ، كما يفعلون الآن ، ولو كان لنقل فتأمل.

ثمّ قال في الكشاف : فان قلت : فما تقول في الصلاة على غيره صلى‌الله‌عليه‌وآله قلت القياس يقتضي جواز الصلاة على كلّ مؤمن ، لقوله تعالى (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) [٣] وقوله (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) [٤] وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى [٥] ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنّها إن كان على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبيّ وآله ، فلا كلام فيها ، وأمّا إذا أفرد


[١] كما في الدر المنثور ج ٥ ص ٢١٨. من حديث الحسن بن على عليهما‌السلام.

[٢] كنز العرفان ج ١ ص ١٣٣.

[٣] الأحزاب : ٤٣.

[٤] براءة : ١٠٣.

[٥] راجع سنن ابى داود ج ١ ص ٣٦٨.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست