من الدين وبدون القيد (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) لحكمهم بخلاف الحقّ «و (الْفاسِقُونَ)» لخروجهم عن الشرع.
الرابعة
:(وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)[١] أمر الله تعالى الحكّام أن يحكموا بالعدل ، فتدلّ على
وجوب العدل بين الناس في الحكم صريحا.
الخطاب لرسول
الله صلىاللهعليهوآله والكتاب هو القرآن «وبالحقّ» حال متعلّق بمتلبّسا وبما
أراك الله أي أعلمك الله إيّاه بالوحي ، فهو من الرؤية بمعنى العلم لا الرأي
والقياس ، فلا يدلّ على جواز القياس والاجتهاد له بل يدلّ على نفيه ، ويدلّ أيضا
على عدم جواز معاونة المتخاصمين المتحاكمين ، فيأخذ جانب أحدهما ويصير خصما للآخر
أو يعلّمه ما يغلب به على خصمه ، ونحو ذلك.
كأنّه تخيير
للنبيّ صلىاللهعليهوآله ولمن يقوم مقامه من الإمام والقاضي ، إن تحاكم إليهم
الكفّار ، بين أن يحكموا بينهم بالعدل ، الّذي هو الحقّ في نفس الأمر ، وهو مقتضى
الإسلام ، وبين أن يعرضوا عنهم بأن يحيلوهم إلى حكّامهم يحكمون بينهم بمقتضى شرعهم
إن كان في شرعهم فيه حكم كما ذكر أصحابنا.
قال القاضي :
تخيير لرسول الله صلىاللهعليهوآله إذا تحاكموا إليه بين الحكم والاعراض ولهذا قيل : لو
تحاكم الكتابيّان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم وهو قول الشافعيّ والأصحّ وجوبه
إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميّا لأنّا التزمنا الذبّ عنهم ودفع الظلم منهم ،
والآية ليست في أهل الذمّة ، وفيه تأمّل لأنّ ظاهر الآية في أهل الذمّة