responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 684

من الدين وبدون القيد (فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) لحكمهم بخلاف الحقّ «و (الْفاسِقُونَ)» لخروجهم عن الشرع.

الرابعة : (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) [١] أمر الله تعالى الحكّام أن يحكموا بالعدل ، فتدلّ على وجوب العدل بين الناس في الحكم صريحا.

الخامسة : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) [٢].

الخطاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والكتاب هو القرآن «وبالحقّ» حال متعلّق بمتلبّسا وبما أراك الله أي أعلمك الله إيّاه بالوحي ، فهو من الرؤية بمعنى العلم لا الرأي والقياس ، فلا يدلّ على جواز القياس والاجتهاد له بل يدلّ على نفيه ، ويدلّ أيضا على عدم جواز معاونة المتخاصمين المتحاكمين ، فيأخذ جانب أحدهما ويصير خصما للآخر أو يعلّمه ما يغلب به على خصمه ، ونحو ذلك.

السادسة : (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) [٣].

كأنّه تخيير للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولمن يقوم مقامه من الإمام والقاضي ، إن تحاكم إليهم الكفّار ، بين أن يحكموا بينهم بالعدل ، الّذي هو الحقّ في نفس الأمر ، وهو مقتضى الإسلام ، وبين أن يعرضوا عنهم بأن يحيلوهم إلى حكّامهم يحكمون بينهم بمقتضى شرعهم إن كان في شرعهم فيه حكم كما ذكر أصحابنا.

قال القاضي : تخيير لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تحاكموا إليه بين الحكم والاعراض ولهذا قيل : لو تحاكم الكتابيّان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم وهو قول الشافعيّ والأصحّ وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميّا لأنّا التزمنا الذبّ عنهم ودفع الظلم منهم ، والآية ليست في أهل الذمّة ، وفيه تأمّل لأنّ ظاهر الآية في أهل الذمّة


[١] النساء : ٥٨.

[٢] النساء : ١٠٥.

[٣] المائدة : ٤٢.

نام کتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست